مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الاول — أحكام عامة 1
المادة 3
يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الممرنين وهو يستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مفتشى الاكاديميات .