مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الاول — أحكام عامة 1
المادة 2
يقوم الممرنون بالتعليم لمدة ثلاثين ساعة أسبوعيا .
ويستطيعون قصد تكوينهم المهنى والثقافي الانتفاع بتعديل في عدد الساعات تحدد كيفياته من قبل وزير التربية الوطنية.