مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يمكن أن يتعرض الممرنون - بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى دون نشرها