مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
لا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .