مرسوم رقم 68-31 · ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-31 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387) الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم وقم 67-221 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » رخصة للبحث عن الوقود والمسماة ( وادي نومر »

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.