مرسوم رقم 68-31
· ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-31 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387) الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم وقم 67-221 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » رخصة للبحث عن الوقود والمسماة ( وادي نومر »
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 10.1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء