الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة ابتدائية في مؤسسات التعليم المشتملة على الاقل على وظيفتين ميزانيتين ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
يكلف مديرو المدارس تحت سلطة مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها ، والذين هم مسؤولون عنها ، سواء في الميدان الادارى أو المادي أو في الميدان البيداغوجي ويسهرون بصفة خاصة على الصحة العقلية والبدنية لكل التلاميذ المترددين على مدارسهم .
ويعتبرون في الميدان البيداغوجي المستشارين المعاونيهم ، ويزورون بانتظام الاقسام التي يسيرها المعلمون المتمرنون والمعلمون المساعدون والممرنون ويساعدون في مهامهم من قبل مجلس المعلمين المكون من جميع المعلمين المشتغلين في المدرسة ، ويحدد قرار من وزير التربية الوطنية اختصاصات وتسيير هذا المجلس