مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يلزم المعلمون المساعدون الموظفون طبقا للفقرتين ب ، ج من المادة السابقة بالمشاركة في تدريبات التكوين المهني المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية