الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المعلمون المساعدون من بين المترشحين :
البالغين من العمر 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم ، والمتوفرة - فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهامهم .
وغير الممنوعين من مزاولة التعليم .
والمنيتين : 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه :
ا - اما صفة تلميذ - معلم مساعد حائز لشهادة انتهاء الدروس المعلم مساعد
ب - واما بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم ، واما صفة ممرن ناجح في الامتحان الكتابي لشهادة ج الثقافة العامة المهنية .
ان المعلمين المساعدين الموظفين تطبيقا للفقرتين ب و ح أعلاه لا يمكن أن تتجاوز أعمارهم حسب الترتيب 28 و 40 عاما