مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مديرى ( ركتور ) أو مفتشى الاكاديميات المادة ه : يعتبر المعلمون في حالة عمل في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا لدى المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى