مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ سلك المعلمين المساعدين قصد مواجهة متطلبات التعليم ، ويكلفون في حالة عدم وجود المعلمين بتعليم الاولاد الذين يعهدون اليهم وتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين .
ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات التي يقررها وزير التربية الوطنية يخضع المعلمون المساعدون عند ممارستهم لوظائفهم الرؤسائهم التدرجيين فقط ويمكن تكليفهم في حالة عدم وجود مدير مدرسة بادارة مدرسة .