مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل المعلمون قسما من موظفى التعليم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 الابتدائي ، ويوضعون في كل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية .
يخضع المعلمون عند قيامهم بمهامهم الرؤسائهم التدرجيين فقط .