الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم على أساس المدد القصوى للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 • 2 يدرج المعلمون المساعدون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة أعلاه .