مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
لا يمكن أن يفقد مديرو المدارس الابتدائية الانتفاع بوظائفهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين، | وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن | انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .