الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج المعلمون المساعدون المدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 - في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد القصوى للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ابتداء من تاريخ الادراج دون أن يكون هذا التاريخ سابقا لأول أبريل سنة 1964 حتى 31 ديسمبر سنة 1966