الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدرج معلمو الاطار المغربى الخاص ، والمعلمون المساعدون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا | للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد القصوى | للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم