مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يمكن أن يتجاوز عدد المعلمين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة