مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
ينتفع المعلمون المساعدون بنفس العطل المدرسية.
الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي ، الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمساهمة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة