مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يمكن أن تتجاوز النسبة الاجمالية للمعلمين المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 ٪ من عدد وظائف ميزانية السلك .