مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يكلف المستشارون البيداغوجيون تحت سلطة مفتش التعليمين الابتدائى والمتوسط بضمان التكوين المهني والثقافي لموظفى التعليم المبتدئين في التعليم الابتدائي بالدائرة التي هم معينون فيها ، وهم مدعوون عند ممارستهم لاختصاصاتهم بالتنقل قصد مراقبة ونصح معلمي المدارس التي ستحدد قائمتها من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية .