مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين المتخصصين ، ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مديري (ركتور) أو الى مفتشى الاكاديمية .
المادة ه : يعتبر المعلمون المتخصصون في حالة عمل بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا بالمؤسسات الأخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ...