مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم المعلمون المتخصصون بخدمة أقصاها | 30 ساعة أسبوعيا .
غير أنه يمكن لوزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية أن يمنحهم تخفيضا في عدد الساعات دون أن يتجاوز ست ساعات قصد السماح لهم بمواجهة بعض التزاماتهم