الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف المعلمون المتخصصون :
1 ) في المدارس والاقسام المخصصة لتقويم الاطفال الجانحين ، وفي مدارس وأقسام الهواء الطلق المخصصة للأطفال الناقصي النمو بأن يقدموا لتلاميذهم تعليما مطابقا لمستواهم العقلى أو لحالتهم الجسمانية •
2 ) في المدارس الملحقة والاقسام التطبيقية بأن يستقبلوا المتمرنين ويقوموا بتكويتهم تكوينا مهنيا تطبيقيا ، ويلزمون بهذه الصفة بتقديم تقرير عن الكفاءات المهنية لكل متمرن عند انهاء التمرين ) في مصالح الدراسات والابحاث البيداغوجية بأن يبتكروا ويضعوا الوسائل البيداغوجية السمعية البصرية وأن يجربوها ويقدموها •