مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
يتعرض المعلمون المتخصصون ، بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع عن مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية .
يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها •