مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون التربويون بمصلحة النظام الخارجي ، وعند الضرورة بمصلحة النظام الداخلي في مؤسسات التعليم ويساهمون في تربية التلاميذ تحت سلطة رئيس المؤسسة وبالتعاون. ن . ن مع موظفى التعليم ويسيرون أعمال التلاميذ ، وينعشون نشاطهم ، ويعاونوهم وينصحونهم ، واذا كانوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى فيستطيعون فضلا عن ذلك تكليفهم وقتيا بجزء من التعليم