مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل المعلمون المتخصصون قسما من موظفى التعليم الابتدائى ، ويوضعون في كل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية ولا يخضعون عند ممارستهم لمهامهم الا لمسؤوليهم التدرجيين .