الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يستطيع بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر | سنة 1972 المعلمون المعاونون القائمون بمهمة أساتذة تقنيين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 مساعدين والمعلمون الفلاحيون المعاونون للتكميليات التقنية أو الفلاحية والمعلمات المساعدات لدروس التعليم المنزلي الفلاحي اللائي مارسن أما وظيفة تعليمية أو وظيفة للمراقبة ، وأما وظيفة ادارية في تكميلية تقنية أو فلاحية منذ ثلاث سنوات على الاقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم اجتياز اختبارات القسم الاول ، وفى حالة النجاح اجتياز اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي خلال نفس السنة المدنية .
يستطيع المعنيون الانتفاع في حدود مدة الخدمات المقضية في التعليم التقني أو الفلاحي بتأخير في حدود السن الاعلى للمشاركة في اختبارات شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية دون أن يتجاوز عمره الخمسين سنة عند تاريخ المسابقة وفي حالة النجاح في مختلف الامتحانات يسوى وضعهم ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه