مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
لا يمكن أن يتجاوز عدد المعلمين المتخصصين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .