الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون لتكميليات التعليم التقني ومعلمو التعليم الفلاحي لتكميليات التعليم التقني أو الفلاحى غير المرسمين حتى أول يوليو سنة 1962 في سلكهم القديم ، في سلك الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج الاعوان المتوفرة فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بعد ترسيمهم و ترتيبهم طبقا لأحكام القانون الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر | سنة 1966 ) يدرج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في السلك القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصمة متمرنين ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة أعلاه