الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون المرسمون للتكميليات التقنية أو الفلاحية ومعلمو التعليم الفلاحي لتكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي في سلك الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم