الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن بصفة انتقالية أن يدرج في سلك المساعدين التربويين قيمو النظام الداخلي والنظام الخارجي ومراقبو النظام الخارجي المعاونون الحائزون عند تاريخ نشر هذا المرسوم البروفى التعليم العام ، أو شهادة معادلة وشهادة التمرين على أساليب التربية الحية يمكن أن يرسم المعنيون فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اذا أثبتوا سنتين من الاقدمية بصفة مساعد تربوى ، أو في أحد الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف مساعد تربوي