الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يمكن أن يتعرض الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك للمنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من أو الفلاحية البالغين من العمر 28 عاما على الاقل والمثبتين | الدرجة الاولى دون نشرها .
خمس سنوات أقدمية في التعليم بصفتهم مرسمين في التكميليات التقنية أو الفلاحية أو في مدارس المعلمين في الوظيفة النوعية لرئيس معمل أو رئيس الاستغلال الفلاحي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء