مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير مدرسة متخصصة المعلمون المتخصصون البالغون من العمر 25 عاما عند تاريخ تعيينهم والمثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في التعليم بالاقسام المتخصصة المطابقة للتعليم المدرس في المدرسة التي يطلبون القيام بادارتها ، والمسجلون في قائمة للكفاءة ، توضع من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .