مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يعين المعلمون المتخصصون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة بصفة معلمين متخصصين متمرنين تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، ويرسمون بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء على اثر تمرين لمدة سنتين اذا كانوا موضوع تفتيش ايجابي