مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
ينتفع المساعدون التربويون بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ المؤسسات المعينين بها الا أنهم يوضعون تحت تصرف المؤسسة قبل ثمانية أيام من دخول التلاميذ ، وبعد ثمانية أيام من ابتداء العطل الصيفية .
ويمكن أن يلزموا بالقيام خلال العطل بالتدريبات الخاصة بالتقويم