مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يجب على المراقبين العامين أن يقوموا بالعمل التربوى وبالاشراف على اليافعين 6 ولا يوظفون الا من بين المدرسين المتعودين على المسائل البيداغوجية والتربوية والإدارية والمؤسسات المدرسية