مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
ان للمراقبين العامين نفس العطل الممنوحة الى أصناف موظفى التعليم من الدرجة الثانية ، الا أنه يطلب منهم المشاركة في الدوام الادارى خلال العطل المدرسية وغيرها