مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر المراقبون العامون في وضعية نشاط في مؤسسات التعليم .
المادة ه : يمكن احداث وظائف نوعية للمراقبين العاميين في الثانويات التي تشتمل على تعليم من المرحلة الثانية وفي مدارس المعلمين يكلف المراقبون العامون الذين يتولون هذه الوظائف النوعية بتنسيق نشاطات مراقبي الاقسام الداخلية والخارجية والمساعدين التربويين ، وينظمون وينشطون حياة اليافعين الذين ينتمون الى النظام الداخل والخارجي