مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب على المراقبين العامين أن يراقبوا نشاطات مراقبي الاقسام الداخلية والخارجية والمساعدين التربويين والتلاميذ ، وأن يسهروا على الطاعة في المؤسسة ، ولهذا الغرض يمكن استدعاؤهم في أية ساعة من الليل أو النهار.