مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المراقبون العامون بشؤون التنظيم والطاعة في الثانويات ، ومدارس المعلمين ، وتكميليات التعليم | | العام والتقني والفلاحي ، ويساهمون تحت سلطة رئيس المؤسسة ومساعده في مهام التربية ويخلفون رئيس المؤسسة في حالة غياب قصير الاجل ، وفى حالة عدم وجود الناظر