مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى للمراقبين العاميين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من مجموع الوظائف التابعة لميزانية السلك .