مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يجتاز التلاميذ الاساتذة عند انتهاء تدريب التكوين اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة لوظائف استاذ تقنى للثانويات وفي حالة الرسوب يستطيعون الانتفاع بسنة اضافية للتكوين بناء على اقتراح لجنة الامتحان