الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرى الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم الذين اشتغلوا في التعليم الفلاحي مدة ثلاث سنوات على الأقل مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم العام أو التقنى أو مدارس المعلمين المساعدين ) ،
- أساتذة التعليم المتوسط أو التقني المرسمون الذين مارسوا وظائف رؤساء أشغال تطبيقية فلاحية لمدة ثلاث سنوات على الاقل ،
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم الفلاحي ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم الفلاحي