الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للناظر بعد التسجيل في قائمة الكفاءة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء :
1 ) الأساتذة الحائزون للكفاءة البالغون من العمر 280 عاما على الاقل من الذين درسوا في ثانوية أو في مدرسة للمعلمين لمدة ثلاث سنوات على الاقل ، من بينها سنتان في ثانوية تقنية بالنسبة للذين يطلبون وظيفة ناظر في ثانوية تقنية •
2 ) بنسبة 20 ٪ من المراكز الشاغرة : 1 المرقبون العامون البالغون من العمر 32 عاما على الاقل والحائزون لليسانس في علم النفس ، والذين زاولوا لمدة 5 سنوات مهمة مراقب عام في ثانوية ، ب • - المراقبون العامون البالغون من العمر 40 عاما فما فوق ، والمثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة في وظيفة مراقب عام في ثانوية
3 ) المراقبون العامون المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم من الحائزين لليسانس ، والمثبتون أقدمية ثلاث سنوات مراقبة في ثانوية .
تخفض حدود السن الدنيا بسنتين بالنسبة للمترشحات .