الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف بطريق المسابقة الاساتذة التقنيون فى الثانويات التقنية أو الفلاحية ضمن الشروط التالية :
1 ) تفتح مسابقة أولى الى المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين للبكالوريا التقنية أو شهادات أو دبلومات معترف بمعادلتها مقيدة في قائمة تحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
2 ) تخصص مسابقة ثانية للموظفين المرسمين التابعين لأحد أسلاك موظفى التعليم للتكميليات التقنية أو الفلاحية والذين زاولوا التدريس لمدة خمس سنوات على الاقل في سلكهم الاصلى يحدد قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقتين المبينتين أعلاه