مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف أساتذة التعليم المتوسط من بين المترشحين :
البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ توظيفهم ، والحائزين لشهادة ليسانس التعليم ) الآداب أو العلوم ) أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المشار اليها في المادة أدناه .