مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الأساتذة الحائزون للكفاءة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة ليسانس التعليم.
أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر