مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لرئيس أشغال تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
يكون تحت سلطة رؤساء الاشغال مباشرة الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية ويكلفون بادارة المعامل . 918 مجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه