مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لرئيس أشغال يكلف بإدارة المعامل في ثانويات التعليم التقني والفلاحي يكون الأساتذة التقنيون رؤساء المعامل 6 والأساتذة التقنيون تحت السلطة المباشرة لرئيس الاشغال