مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لمدير ثانوية التعليم العام أو التقني .
يعتبر الناظر المساعد المباشر لرئيس المؤسسة ، ويمكن أن | التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • ويمكن للمعنى عند الرسوب في امتحان الشهادة المذكورة أعلاه أن يشارك فيه خلال السنوات الخمس الموالية ، وذلك باذن من وزير التربية الوطنية بموجب مقرر