مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان المدير مؤسسة التعليم المتوسط نفس العطل | التي ينتفع بها الاصناف الآخرون من موظفي التعليم من الدرجة الثانية غير أنه يطلب منه بصفة خصوصية تولى الدوام الادارى خلال العطل المدرسية وغيرها